أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : الوضوء لقراءة القرآن
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
الوضوء لقراءة القرآن
معلومات عن الفتوى: الوضوء لقراءة القرآن
رقم الفتوى :
8448
عنوان الفتوى :
الوضوء لقراءة القرآن
القسم التابعة له
:
ما يحرم على المحدث
اسم المفتي
:
صالح الفوزان
نص السؤال
عندما يقرأ الإنسان القرآن؛ هل يتوضأ وضوءه للصلاة، أم يجوز له أن يمس المصحف ويتلو القرآن وهو غير متوضئ؛ لأنه جاء في القرآن الكريم: {لا يَمَسُّهُ إِلا الْمُطَهَّرُونَ} [سورة الواقعة آية: 79.]؟ وهل يتطهر الإنسان إذا أراد أن يمس القرآن، أم المراد بالتطهر إذا كان جنبًا فقط؟ وهل يجوز للإنسان عندما يقرأ شيئًا من القرآن ولو كان يسيرًا؛ يجوز أن يهدي ثواب ما يقرأ من القرآن، إلى أكثر من ميت واحد؟ وهل يفيد ذلك الميت؟
نص الجواب
الحمد لله
أما قضية مس المصحف؛ فإنه لا يجوز للإنسان أن يمس المصحف إلا على طهارة من الحدثين الأصغر والأكبر؛ لقوله تعالى: {لا يَمَسُّهُ إِلا الْمُطَهَّرُونَ} [سورة الواقعة آية: 79.]؛ إذا فسر الكتاب المكنون بالمصحف، ولقوله عليه الصلاة والسلام – كما في حديث عمرو بن حزم -: "لا يمس المصحف إلا طاهر" [رواه الحاكم في "مستدركه" (1/397)، ورواه الإمام مالك في "الموطأ" (1/119).] فيشترط لمس المصحف الشريف أن يكون الإنسان على طهارة من الحدث الأصغر والأكبر، ولا يجوز له أن يمسه وهو على غير طهارة؛ إلا من وراء حائل؛ كأن يحمله في كيسه، أو في غلافه، أما أن يمسه مباشرة؛ فهذا لا يجوز.
وأمَّا القضية الثانية: وهو إهداء ثواب القراءة إلى الأموات؛ فهذا لم يرد به دليل فيما أعلم عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لم يرد أنه يقرأ القرآن ويهدى ثوابه إلى الأموات، وإن أجاز هذا بعض أهل العلم، ولكن الصحيح أن ذلك ليس بمشروع؛ لعدم الدليل على ذلك، وإنما الذي ورد هو الدعاء للأموات والتّصدُّق عنهم والحج أو العمرة عن الميت، هذا الذي وردت به الأدلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فعليك بدل أن تهدي ثواب القراءة أن تعمل شيئًا من هذه الأعمال: إما الدعاء والاستغفار للميت، أو الصدقة عنه، أو الحج والعمرة عنه؛ إذا أمكن.
مصدر الفتوى
:
المنتقى من فتاوى الفوزان
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: